يا حبيبة الله،
فهم السؤال نصف الإجابة وما فهمته من السؤال أنّ الزوج لم يطلّقها في بادئ الأمر، ولكنّه حين ذهب إلى بيت أهلها ليسترجعها حلف لهم أنّه إن عادت فلن يتزوّج بأخرى، فقال: "حرام وطلاق ثلاث إن عدتي فلن أتزوج فوقك"، وكان قصده في الحقيقة الحلف بالله أن لا يتزوج عليها، ولم تكن نيته طلاقها وعندنا في اليمن وللأسف الشديد يُستَعمل هذا الحلف الباطل كثيرًا في مختلف أمور الحياة بقولهم: حرام وطلاق، وهو في الحقيقة يمين بغير ما أنزل الله به سلطان
فمثلاً: إذا تشاجر الابن مع والده وأراد الخروج من البيت غاضبًا، قد يقول الأب: "حرام وطلاق ثلاث أنّك لن تخرج من المنزل"، فإن خرج الابن هل تعتبر أمّه مطلّقة؟!
بالطبع لا، لأنّ قصد الأب كان أن يمنعه من الخروج، لا أن يطلّق زوجته
فهو في الحقيقة يريد أن يقول: "والله لن تخرج"، لكنه استعمل حلفًا باطلًا وبالمثل في القضية المذكورة في السؤال: لو كان الزوج والزوجة وأهلها يعلمون الأحكام الشرعية الصحيحة كما بيّنها إمامنا الكريم في كثير من بياناته لما وصلوا أصلًا إلى ما وصلوا إليه من شقاق واضطراب
وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها، فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يسقط مُقابل أنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقّه المفروض كاملاً لأنّه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها، وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها؟ وبعض الرجال لئيمٌ فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم أنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرّم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].
بل الكفّارة في الأيمان المُعقدة، وهو حين يكون الانسان غاضِبًا فيُقسِم جازِمًا بالقَسَم على تحريم شيء ما أحلّه اللهُ له فذلك فيه كَفَّارة أيمانٍ كما سبق تفصيله، كمثل أن يُحَرِّم أحدكم زوجته في ساعة غضب فهذا ليس طلاقًا وإنما قسم التّحريم لشيء ما أحلّه الله له، فهنا تأديبًا مِن الله فَرَض فيه كفّارة الأيمان كما سبق تفصيله؛ تأديبًا من الله لكم بسبب تحريم ما أحلّه الله لكم، ويَحِقّ لصاحب الكفّارة أن يدفع الكفّارة لشخصٍ واحدٍ فقط ليس من المساكين السّائلين؛ بل مِن الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التّعفف ولو كان ذا قُربى.
يا حبيبة الله،
فهم السؤال نصف الإجابة وما فهمته من السؤال أنّ الزوج لم يطلّقها في بادئ الأمر، ولكنّه حين ذهب إلى بيت أهلها ليسترجعها حلف لهم أنّه إن عادت فلن يتزوّج بأخرى، فقال: "حرام وطلاق ثلاث إن عدتي فلن أتزوج فوقك"، وكان قصده في الحقيقة الحلف بالله أن لا يتزوج عليها، ولم تكن نيته طلاقه... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://ftp.nasser-alyamani.org/showthread.php?p=482871
—
انتهى الاقتباس من نايف عبدالله المريسي
كلامك صحيح اخي المكرم هذا اذا لم يتزوج الثانية بما أنه كان له نية في الزوجة الثانية لماذا حلف حلف اليمن هذا يدل في حلفه تسريح لي زوجته بغير احسان اعلم أنه عادة خطأ في هذا الحلف لكن من سياق القصة ما فعله ليس حلف يمين ما فعله تسريح بغير احسان ويبدوا الزوجة أيضا لا تريد زوجها يزوج عليها الغريب في الأمر أنه مقصر بالأولى بالمهر ولم يكمل مهر الاولى فكيف يتزوج الثانية الا اذا كانت الزوجة الأولى واضعة له مهر كبير على كلن ربي يوفق بينهم أبغض الحلال عند الله الطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه
اما بعد،
حالة شرود الزوجة إلى بيت أهلها ..
الزوج في القصة عليه كفارة يمين ، كونه تلفظ بكلمة حرام علي ، ومن ثم طلاق علي. ( حرام طلاق).
كذلك عليه احتمال طلقة أولى إلى أن تقع في نهاية مدتها 3 أشهر ، وبما أنها ليست في بيتها فالمسؤولية على عاتق الزوجة حول مسألة احتمالية الطلقة الاول، كونها خرجت بملئ إرادتها.
كذلك عليه أن يجعل حكماً من أهله وأهلها عملاً بكتاب الله عز وجل ، فإن لم يستطع لأي ظرف فعليه بالمحكمة الشرعية المسؤولة عن توافق أو فراق الزوجين.
عليه كذلك تطبيق شريعة الطلاق كما بين ذلك الإمام ناصر محمد اليماني من كتاب الله الكريم ، أن الطلاق مرتان ، وبعدها إما إمساك بمعروف بعقد زواج جديد وإما بتسريحها بإحسان عزيزة مكرمة إلى بيت أهلها.
وعلى فرض ، أن الزوجة لا تريده ولم ترجع إلى بيت زوجها.
فعلى الزوج أن ينتظر مدة ٣ أشهر ويثبت طلاقه منها في المحكمة للطلقة الاولى ومن بعدها يستطيع الزوجين التراجع للإصلاح بينهما عن طريق المحكمة أو الأهل من الطرفين ، فإن أرادى إصلاحا ، يوفق الله بينهما ، فإن كان التعنت من الزوجة إفتراضا، فالأمر بينهما خصام من طرف الزوجة وحقوقها مستوفاة شرعا منه حتى ترجع بيتها طال الزمان أو قصر ، فإن وصلا إلى النقطة الأخير وهو الطلاق الثاني المثبت أو الموثق من المحكمة ، فعلى الزوج هنا إما أن يبقيها على مكانها في بيت أهلها وهو من مبدأ - الإمساك بالمعروف - حتى ترجع بيت زوجها ، أو أن يختار مبدأ - تسريح بإحسان - عن طريق المحكمة إلى بيت أهلها معززة مكرمة.
كلامك صحيح اخي المكرم هذا اذا لم يتزوج الثانية بما أنه كان له نية في الزوجة الثانية لماذا حلف حلف اليمن هذا يدل في حلفه تسريح لي زوجته بغير احسان اعلم أنه عادة خطأ في هذا الحلف لكن من سياق القصة ما فعله ليس حلف يمين ما فعله تسريح بغير احسان ويبدوا الزوجة أيضا لا تريد زوجها يزوج عليها الغريب في الأمر... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://ftp.nasser-alyamani.org/showthread.php?p=482881
—
انتهى الاقتباس من حبيبة الله
مجرّد تعليق على الأخت "حبيبة الله" بخصوص جملة: (أبغض الحلال عند الله الطلاق)، فلم أجد بيانًا لإمامنا الكريم يثبت ذلك، وأظن أنّه حديث مكذوب على نبيّنا الكريم والله سبحانه وتعالى لم يصف الطلاق قط بأنّه أبغض الحلال، وإنما شرعه لعباده رحمةً بهم عند استحالة استمرار الحياة الزوجية فالطلاق حكم من أحكام الله للتخفيف عن عباده، وقد يكون في بعض الأحوال حلاً عادلاً ومشروعاً ويكفي قول الله تعالى:{وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} ﴿النساء: ١٣٠﴾ أي أنّ الطلاق قد يكون فيه خيرًا للطرفين وتعليقي هذا لا علاقة له بالسؤال الرئيسي للموضوع
مجرّد تعليق على الأخت "حبيبة الله" بخصوص جملة: (أبغض الحلال عند الله الطلاق)، فلم أجد بيانًا لإمامنا الكريم يثبت ذلك، وأظن أنّه حديث مكذوب على نبيّنا الكريم والله سبحانه وتعالى لم يصف الطلاق قط بأنّه أبغض الحلال، وإنما شرعه لعباده رحمةً بهم عند استحالة استمرار الحياة الزوجية فالطلاق حكم من... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://ftp.nasser-alyamani.org/showthread.php?p=482939
—
انتهى الاقتباس من نايف عبدالله المريسي
الله اعلم اخي في الله قد يكون الحديث ايضا حق عندما يكون هناك أبناء يحتاجون إلى رعاية الأم تصبر مثلا على أذى زوجها تضحية من أجل اولادها ليس بالسهل أن يتربى الاولاد بعيد عن الام او الاب بالفراق بينهم سوف انتظر فتوى امامي الغالي بذلك سوف اصبر